التخطي إلى المحتوى

دبي: حازم حلمي

 منح قرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2022، في شأن «منظومة تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية»، الجهات الاتحادية، حرية اختيار البنك الذي سيتم التعاقد معه من بين قائمة البنوك المعتمدة من قبل الوزارة لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني لإيرادات الحكومة الاتحادية.

وفقاً للمادة (2) من القرار، فيما يخص آلية التحصيل بواسطة البنوك التجارية، يتحمل المتعامل، الرسوم البنكية التي سيتم فرضها من قبل البنوك المتعاقدة مع الجهات الاتحادية، وفقاً للبند (1) من هذه المادة، ويتم التقيد بقائمة الرسوم المحددة في الاتفاقية المبرمة مع البنك، وعدم استيفاء أية رسوم أخرى من المتعاملين خارج تلك الاتفاقية.

  وحددت المادة (3) صلاحيات الوزير؛ حيث يتولى تحديد التاريخ النهائي لإيقاف العمل بمنظومة الدرهم الإلكتروني، وتحديد تاريخ تحويل آلية تحصيل إيرادات الجهات الاتحادية إلى البنوك التجارية العاملة بالدولة وبدء العمل بها، كما يتولى تعديل قيمة الرسوم البنكية المبينة في الاتفاقية المبرمة مع البنك؛ وذلك في حالات خاصة ومبررة قد تأثر في تنافسية وسائل الدفع المستخدمة، كما يحق للوزير إصدار القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وتحديد تاريخ سريان وإلغاء وإيقاف العمل بالقرارات المشار إليها في المادة (5) من هذا القرار.

  ودعت المادة (4) التي تغطي الأحكام العامة، من القرار، الجهات المعنية والمرتبطة بمنظومة الدرهم الإلكتروني تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه بالتنسيق مع الوزارة، وعلى الجهات الاتحادية استيفاء كامل مبلغ رسوم الخدمات الحكومية المقدمة، بصرف النظر عن وسيلة الدفع المستخدمة.

   كما دعت مزود خدمات الدفع استيفاء رسوم مستقلة من الدافع نظير أي تكاليف للقبول أو المعالجة فيما يتعلق بوسائل الدفع المستخدمة، على النحو المبين في الاتفاقية المبرمة بين الجهة الاتحادية والبنك المعتمد للتحصيل، وبواقع 0.68% من قيمة المعاملة، ويلتزم مزود خدمات الدفع للجهات الاتحادية بعدم تغيير أو تعديل الرسوم البنكية قبل الحصول على موافقة الوزارة.

وألغت المادة (5) الخاصة بالإلغاءات، قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2016 بشأن رسوم الخدمات المقدمة في نظام الدرهم الإلكتروني، وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.

Scan the code