التخطي إلى المحتوى


فى فتوى سابقة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عندما كان يتولى منصب مفتى الديار المصرية، سُئل عن حكم الشرع فى نقل الأعضاء البشرية، والتبرع بها، وجاء رد فضيلته كالآتى:


 


إن شريعة الإسلام قد كرمت جسد الإنسان حيًّا وميِّتًا وحرمت الاعتداء عليه أو على أي عضو من أعضائه، كما حرمت بيع الإنسان لجزء من أجزاء جسده حيًّا كان أو ميِّتًا.


 


ويرى بعض الفقهاء أنه يجوز شرعًا نقل عضو من أعضاء الميت إلى جسم الإنسان الحي إذا كان في ذلك إنقاذ لحياة المنقول إليه أو شفاؤه من مرض عضال وجواز النقل عندهم مشروط بالشروط الآتية:


 


1- أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته بالمفارقة التامة للحياة موتًا كُليًّا، ويستحيل عودته للحياة مرة أخرى، وذلك بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول موقعة منهم.


 


2- أن يكون النقل محققًا لمصلحة ضرورية لا بديل عنها للمنقول إليه.


 


3- أن يكون الميت المنقول منه قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية دون إكراه مادي أو معنوي عالمًا بما يوصي به من جسده وبينهما درجة قرابة.


 


4- ألا يؤدي نقل العضو إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.


 


5- إذا لم توجد وصية من الميت حال حياته فيجوز النقل بشرط موافقة الورثة الشرعيين المعتد بإذنهم بشرط ألا يكون ذلك بمقابل مادي أو معنوي.


 


كما يرون أن التبرع بعضو أو بجزء من إنسان حي لإنسان آخر مثله جائز شرعًا بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالغ بالشخص المتبرع، وأن يترتب على ذلك إنقاذ لحياة المتبرع له، أو إنقاذ حياته من داء عضال تطبيقًا للقاعدة الفقهية: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.