أمهلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المستثمرين من أصحاب محلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل 60 يوماً لتصحيح أوضاعهم، على أن يتم بعدها العمل باللائحة المحدثة.
وتضمنت اللائحة التنفيذية المحدثة وضع لوحة توضح أسعار أسطوانات الغاز بأنواعها وأحجامها، وكذلك وضع لوحة خارجية للمحل وفقا لاشتراطات اللوحات التجارية.
كما أقرت السماح ببيع الأسطوانات في مكائن بيع ذاتية الخدمة أو في أقفاص في الساحات الخارجية ضمن منطقة مخصصة لهذا النشاط في الأسواق المركزية، بشرط أن لا تتسبب في التشوه البصري، وذلك باستخدام أقفاص عالية الجودة.
واشتملت اللائحة على اشتراطات تتعلق بالمحل والتجهيزات والتشغيل، يتم من خلالها مراعاة منطقة الاستقبال واشتراطات الأمان في التعامل مع الأسطوانات، وذلك من خلال وضعها بشكل رأسي وصماماتها للأعلى، مع تحديد أماكن الفارغة والمعبأة ومراعاة عدم “دحرجة” وسحب الأسطوانة من خلال توفير عربة صغيرة لنقلها.
وألزمت اللائحة أصحاب محلات بيع الغاز بضرورة نظافة الأسطوانات المعدة للبيع وعدم وجود طبقات من الأوساخ المتراكمة التي يصعب تنظيفها، وكذلك تظليل مكان تخزين المعبأة بواسطة مواد مقاومة للحريق.